الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
278
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
المستعمل في رفع الحدث الأكبر فبناء على الاشكال فيه يشكل الوضوء والغسل منه بعد ذلك وكذا إذا قام فيه واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل فيه واما إذا كان كرّا أو أزيد فليس كذلك نعم لا يبعد صدق المستعمل عليه إذا كان بقدر الكر لا أزيد واغتسل فيه مرارا عديدا لكن الأقوى كما مرّ جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل . ( 1 ) أقول في المسألة مسائل : المسألة الأولى : في جواز الاغتسال في الحوض الّذي يكون مائه أقل من الكر مع فرض طهارة البدن وعدمه . اعلم أنه لا ينبغي الاشكال في الجواز لان مائه ماء طاهر وعلى الفرض يكون بدنه طاهر فيجوز الاغتسال فيه ارتماسا . واما بعد الغسل فيه فماؤه يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر فان قلنا بان الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لا يجوز استعماله في رفع الحدث فلا يجوز الغسل أو الوضوء منه وان قلنا بجواز استعماله في رفع الحدث كما قوّينا ذلك عند تعرض المؤلف رحمه اللّه للمسألة في فصل الماء المستعمل فنقول بجواز الوضوء والغسل من هذا الماء . المسألة الثانية : إذا قام في الماء المفروض في المسألة الأولى اعني القليل واغتسل بنحو الترتيب بحيث رجع ماء الغسل في هذا الحوض القليل مائه فلا اشكال في صحة الغسل وجواز الاغتسال بعده والوضوء منه بناء على مختارنا من جواز